الإطار المنظم لمهام الملحق التربوي حسب المرسوم 2.02.376
![]() |
| الإطار المنظم لمهام الملحق التربوي |
المرسوم 2.02.376 وثيقة صدرت في 17.7.2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تغيره و تتميمه، أصدرته مديرية الشؤون القانونية و المنازعات( مصلحة التوثيق القانوني و النشر)، يتكون من ثلاث أبواب و ثماني و ثلاثون مادة :
- اختصاصات و أدوار مؤ.ت.ع.
- آليات تأطير و التدبير التربوي والإداري(إدارة تربوية، ومجالس).
- مقتضيات.
المادة الأولى
تطرقت هذه المادة إلى أن جميع مؤ.ت.ع. فهي خاضعة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، بحيث تسهر هذه الأخيرة على تقديم خدماتها التربوية و التعليمية في جميع مراحل التعليم، سواء الأولي، الابتدائي، أو الثانوي.
المادة الثانية
أشارت هذه المادة إلى الأقسام الثلاث لمؤ. ت. ت. ع. و اختصاصاتها. القسم الأول يخص المرحلة الابتدائية و الذي يتكون من التعليم الأولي و مدته سنتان أو التعليم الابتدائي و مدته أربع سنوات أو هما معنا . يمكن أن يشمل هذا القسم على فرع في المجال الحضري و عدة فروع في المجال القروي شريطة أن يتعدى الثلاث أقسام يسهر على تسيرها مديرا مساعد.
المادة الثالثة
يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية، يتم تحديد مواصفاتها بقرار من سلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.
المادة الرابعة
علاوة على المراحل التربوية المشار إليها في المادة رقم 2 فإن مؤ. ت.ت.ع. يمكن أن تقدم خدماتها التربوية و التثقيفية مثال ذلك:
- انجاز برامج التكوين و التكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو المؤسسات الأخرى.
- الجمع بين التعليم النظامي و الغير النظامي (محاربة الأمية، انجاز برامج الدعم التربوي...).
- استضافة العروض الثقافية، العلمية، الرياضية، التكنولوجية....
المادة الخامسة
يمكن لمؤسسات ت.ت.ع أن تقوم بكل هاته الاختصاصات، و الأدوار، وفق توزيع محكم و تدبير جيد لكل ما تتوفر عليه (حجرات، تجهيزات، موارد بشرية....)، وتنسيق الوقت خلال الأسبوع و العطل المدرسية.
المادة السادسة
يمكن لمؤسسات ت.ت.ع أن تتوفر على :
- مختبرات.
- قاعات متخصصة( قاعات متعددة الوسائط)
- أقسام داخلية
- أو مطاعم لفائدة التلاميذ.
المادة السابعة
يمكن تغير تسمية مؤسسات ت.ت.ع. بقرار من سلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية و بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية.
المادة الثامنة
يحدد النظام بمؤسسات ت.ت.ع. و كذا شروط الحصول على الشهادات المسلمة بقرار من سلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة ثمانية و ثلاثون
يحدد عدد العاملين بالإدارة التربوية بقرار من سلطة و تؤشر عليه سلطة الحكومة المكلفة بالمالية.
المادة أربعة و ثلاثون
لا يطبق هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية.
المادة خمسة و ثلاثون
يمكن تعين مدرسان إضافيان أو متنقلان بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا، بحيث يحدد عددهم و طريقة توزيعهم و جدول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
.webp)